منذ ساعات

الملف الصحفي

عقود إيجار سكنية وهمية في الانتخابات البلدية

جريدة الاقتصادية - الثلاثاء 10 ذو القعدة 1436 هـ. الموافق 25 أغسطس 2015 العدد 7988

تلاعبا في اللوائح بالتأكد من صك الملكية أو مشهد العمدة
عقود إيجار سكنية وهمية في الانتخابات البلدية
عمد في الأحياء كشفوا تلاعباً في عقود الإيجار تم إصدارها لتسجيل الناخبين

إبراهيم الزاحم وعبدالله الروقي من الرياض
برزت سوق سوداء بين الناخبين لبيع عقود إيجار من أجل تجاوز شرط إثبات السكن للمشاركة في الانتخابات البلدية، إذ رصدت عددا من مراكز قيد الناخبين وعمد الأحياء والأمانة العامة للانتخابات البلدية قدوم عدد من الناخبين بعقود إيجار مزورة في محاولة تجاوز شرط إثبات السكن للتسجيل في أحياء غير أحيائهم، ودوائر انتخابية لا يسكنون فيها.
وفي خطوة من قبل الأمانة العامة للانتخابات البلدية في دورتها الثالثة لمنع التلاعب وتسجيل الناخبين في أكثر من مركز ودائرة انتخابية شددت الأمانة على كل مركز انتخابي التأكد من سكن الناخب في الحي الذي تتبعه الدائرة الانتخابية، من خلال شرطي إثبات السكن بصك ملكية العقار أو مشهد من عمدة الحي، وعدم قبول عقد الإيجار.
وأوضح لـ"الاقتصادية" عبدالعزيز الجويزع، رئيس اللجنة الـ60 في الدائرة السابعة للانتخابات البلدية، التي تتخذ من بلدية المعذر الفرعية مقراً لها أن الأمانة العامة للانتخابات شددت على ضرورة التأكد من سكن الناخب حين تقييده في الحي، الذي تقع فيه الدائرة الانتخابية، ومنع تقييد أي ناخب لا يثبت سكنه في الحي الذي يتبع الدائرة الانتخابية، من خلال إثبات السكن عن طريق صك ملكية العقار، أو مشهد موقع ومختوم من عمدة الحي فقط. وأضاف: "بعض عمد الأحياء كشفوا تلاعباً في عقود الإيجار بعد أن تم تجميع قدر كبير من تلك العقود لتسجيل الناخبين من أجل جمع أكثر عدد من أصوات الناخبين، إلا أن ذلك تم التصدي له من خلال التنسيق بين الأمانة العامة للانتخابات وعمد الأحياء، وعلى الناخب عند دخول قاعة قيد الناخبين أن يتوجه إلى مركز المعلومات في الموقع الإلكتروني التابع للأمانة العامة للتأكد من أنه غير مسجل كناخب في وقت سابق داخل قواعد البيانات".
وكانت اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية في دورتها الثالثة حددت عددا من الشروط من أجل تسجيل الناخبين، والتي منها ألا يقل عمره عن 18 عاماً وأن يكون مولودا قبل تاريخ 1/3/1419هـ، وذا أهلية كاملة، وألا يكون عسكرياً على رأس العمل، وأن يكون مقيما في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، فإن كان له أكثر من محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية فيجب أن يختار واحداً منها فقط.
كما اشترطت عند الحضور إلى مراكز قيد الناخبين إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية، ومستندات إثبات مقر الإقامة في الدائرة التي يرغب القيد فيها وهي (صورة من صك ملكية العقار الذي يسكن فيه، وعقد الإيجار مصدق من العمدة وهو الذي تم فيه كشف التلاعب في تسجيل قيد الناخبين، ويجب أن يتم ختمه من قبل مراكز الشرطة التي في الأحياء، وصورة من أي فواتير للخدمات العامة المسجلة باسمه وتبين مقر السكن، إضافة إلى وثيقة رسمية من جهلة عمله تبين مقر عمله، وإذا كان عمله في القطاع الخاص فتصدق الوثيقة من الغرفة التجارية، مع إقرار من الناخب يحدد مقر إقامته، واختتمت ذلك بصورة من سجل الأسرة أو مشهد مصدق من المحافظة أو المركز أو العمدة إذا كان الناخب يقيم مع غيره، على أن يرفق به وثائق إثبات مقر الشخص أو الأشخاص الذين يقيم معهم.

undefined

قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 11999 بتاريخ 11/3/1432هـ بإصدار لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية (الدورة الثانية) 
قرار مجلس الوزراء رقم 19وتاريخ 14/1/1394 هـ بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (41492) في 29/12/1392 هـ الصادر بشأن تحديد الإيجار في العقار
عقود إيجار وهمية للتحايل على الأنظمة