منذ ساعات

الملف الصحفي

تعويض المتهم البريء ... بالفضيحة والعار !!

جريدة المدينة الأربعاء 09/05/1429هـ )14/مايو/2008

تعويض المتهم البريء ... بالفضيحة والعار !!

عبد الهادي خلف - الطائف
رغم ان النظام يكفل لكل شخص ثبتت براءته من التّهم الموجهة له ان يعوّض ماديًا ومعنويًا عن الأضرار التى لحقت به باقامة الدعوى ضد المدعى الا ان الكثيرين يتهاونون فى هذا الحق وهو مايزيد من أعداد القضايا بالمحاكم خاصة الكيدية منها . ويعمد البعض الى طلب السلامة رغم ما قد يكون قد لحق بهم من ظلم وضرر سواء فى المال او السمعة او تعطيل المصالح ربما نتيجة التجربة السيئة أو عدم ثقة كافية فى سرعة العدالة قبل ان ينسى الناس قضيته خاصة اذا حظيت بمتابعة كبيرة فى الاعلام . ولعله من المفارقات المثيرة فى هذا الجانب نشر اخبار القبض والاتهامات ضد البعض على صدر الصفحات الاولى من الصحف واخبار البراءة منزوية صغيرة على عمود فقط فى صفحة داخلية .
في البداية قال المستشار القضائي الدكتور صالح بن سعد اللحيدان: إن الرسول صلى الله عليه وسلم بتّ في هذا الامر فقد جاء في الصحيح انه سمع لغطًا عند باب حجرته فخرج فقال: لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بينكم بما اسمع , وجاء في حديث آخر: البينة للمدعي واليمين على من انكر , , وأشار كثير من العلماء الى وجوب التثبت في القضايا سواء مالية او جنائية او ادارية او اخلاقية و اذا تبين بعد فترة من الزمن ان الشخص المتهم كان بريئا يجب عليه رفع دعوى الى القضاء لرد الاعتبار وتحسين صورته لان من قواعد الشريعة ان الحقوق لا تسقط بالتقادم واذا كانت المسألة بين المدعي عليه وبين جهة حكومية او شركة او مؤسسة فانه يرفع القضية هنا الى ديوان المظالم , واضاف اللحيدان ان رد الاعتبار في الحقوق المالية يجب ان يكون على المدعي وفي الحقوق السياسية والجنائية على نفس الجهة التي اقامت الدعوى أو أخطأت في التصرف اجتهادًا منها ونال المدعى عليه او المتهم الجزاء بغير وجه حق .
رد الاعتبار
اما الدكتور محمد بن يحيي النجيمي استاذ المعهد العالي للقضاء فيقول: المتهم البرىء يردّ له الاعتبار حيث يحقّ له شرعًا المطالبة بتعويضات اذا لحق به ضرر في سمعته او تجارته او اسرته حيث من القواعد الشرعية المعروفة ان الضرر يزال عن المتضرر , ولا يجب السكوت على من يرمون الناس باتهامات غير مسؤولة ، فلابد من رادع يردعهم حتى لا يتهموا الافراد والجهات بغير وجه حق ,
ومن جانبه اوضح الدكتور فهد بن سعد الجهني استاذ الدراسات الشرعية العليا بجامعة الطائف أن الاصل الشرعي في المسلم السلامة من التّهم والعيوب ولا يُعدل عن هذا الأصل الاّ بيقين او بغلبة ظن تدخل المسلم في دائرة الادانة ولذلك يجب على الجهات المعنية ان تستحضر هذا الاصل في جميع احوالها مستدركا انه بلاشك مستحضر في الجهات القضائية ونحوها حيث لاتقبل دعوى في مسلم الاّ ببينة أو بأدلة أو باعتراف ولكن الملاحظ في بعض الاحيان ان بعض المتهمين قد يزجّ به السجن فترات معينة قد تطول احيانا وهذا فيه محظور من جهتين الاولى ان بقاءه بالسجن عقوبة بحد ذاتها وهذه العقوبة تحتاج الى حكم والحكم يحتاج الى ادلة وبراهين قاطعة والثانية ان بقاءه في السجن فترة طويلة تفوّت عليه مصالح كثيرة ويجلب إليه مفاسد تتعلق بعملة واسرته وبنظرة الاخرين اليه حتى لو ثبتت برءاته بعد ذلك.
وأشار الجهني إلى أنه من أجل ذلك أنشأت الدولة هيئات الادعاء والتحقيق للبحث عن مثل هذه القضايا وعن امثال هؤلاء المسجونين بدون أحكام شرعية وقضائية فاذا حصل مثل هذا الامر وثبتت براءة المتهم بعد بقائه في السجن لفترات طويلة او قصيرة فان النظام يكفل له المطالبة بحقه ورد اعتباره لا سيما اذا وقعت اضرار تتعلق بوظيفته او بأمواله او اسرته وهذا حق كفله له الشرع والنظام .
اما المحامي محمد بن عبدالله السالمي فيقول : إن كل من اتهم في قضية أياً كانت نوعها وتبين عدم ثبوتها عليه يستحق تعويضا لجبر الضرر الذي حدث له والله سبحانه وتعالى يقول ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ويدفع التعويض له الشخص الذي وجّه له التهمة سواء فردا او جهة حكومية ,واضاف ان الجهة التي يتظلم لها هي المحكمة الشرعية .
التعويض حق للمتهم البريء
واتفق مع الرأى السابق المحامي عقيل الفريح وقال: يحق لأي انسان ثبتت براءته ان يطالب بالتعويض سواء معنويا او ماديا بحيث تكون عقوبة رادعة للخصم وهناك في النظام مايكفل له ذلك داعيا الى ان يتقدم للجهة التى أصدرت الحكم ضده وان يطلب فيها بالتعويض عن المدة التي قضاها في السجن او التوقيف وهناك من سبق وأن طلب تعويضا وحكم له بردّ الاعتبار وتعويضه عن مالحقه من ضرر , وأشار أن بعض القضاة لا ينظرون الى قضايا طلب التعويض ورد الاعتبار بدعوى ان المدعى عليه شبهة لكن يوجد قضاة آخرون سواء في المحاكم او ديوان المظالم يردّون له حقه بالتعويض ورد الاعتبار مادام ثبتت براءته فالشبهة لا محل لها .
السجن بأدلة وقرائن
ورأى المتحدث الرسمي بشرطة محافظة الطائف النقيب تركي بن ظافر الشهري أن النظام يكفل لأي شخص تم سجنه وتبرئته فيما عبر المحكمة المختصة ان يحصل على حقة وذلك عن طريق ديوان المظالم , ولكن لابد أن أشير الى انه من الصعب ان يسجن شخص أو تقيد حريته دون ان يكون هناك دلائل وقرائن تشير إلى ارتكابه أو تورطه في الجريمة التي سجن من أجلها و تحرص جهة التحقيق على جمع تلك اأدلة وتوثيقها طيلة فترة سير مجريات التحقيق ..
اما اللواء المتقاعد عبدالاله العوفي فقال : إن من حق أي شخص ثبتت براءته أن يطالب بالتعويض ورد الاعتبار نظير الضرر الذي لحق به من المدعي سواء ماديا اوسجنا أو غير ذلك فهو قد ظلم وتعطلت مصالحه وعليه التقدم للجهة التي صدر منها الحكم عليه ويطالب بكامل حقوقه او ان يتظلم الى جمعية حقوق الانسان والنظام كفل لكل شخص ثبتت براءته ان يعوّض ماديًا ومعنويًا عن الضرر الذي لحق به طيلة مدة الحكم عليه سواء طالت أو قصرت .

نظام القضاء
نظام ديوان المظالم
«اعرف حقوقك».. أول حملة تعريفية بـ«حقوق المتهمين» في السعودية
القبض على المتهم ... وضمانات النظام
«حق المتهم» في التعويض مرتبط بالعرف والعادة أمام القضاء
المتهم بريء حتى تثبت إدانته ... وله حقوق