وإنما المدعي هو من قام بفتح باب من جهة الممر الجنوبي مما تسبب في استقطاع متر من هذا الممر، وعليه فإن الدائرة تقضي برفض طلبه هذا أيضًا.

راجع الحكم

أن المدعي لم يثبت تاريخيًا تسمية موقع المخطط بمسمى القرية، إذ هو موقع جديد، كما أن تحديد الاختصاص المكاني للبلديات التابعة لأمانة محافظة الأحساء هو إجراء إداري صرف تترخص بتنظيمه وترتيبه الأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، بناءً على القواعد النظامية المتبعة وبتنسيق الصلاحيات بين كل منهما. لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم 2520/3/ق لعام 1432هـ المقامة من المدعي ضد أمانة محافظة الأحساء، لما هو موضح بالأسباب.

راجع الحكم

إن المرفق العام محل الدعوى أنشئ لأجل تحقيق مصلحة عامة، ولم يظهر للدائرة خلاف ذلك، فضلاً عن ذلك فإن المدعى عليها الهيئة العامة لتطوير مدينة الرياض قد وضعت من الاشتراطات والضوابط في المشروع، مما يمنع انتهاك خصوصية المدعين أو التسبب لهم بأذى بحيث لا يتعارض إقامة المبنى وتواجده بقرب المنطقة السكنية. لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم 4092/ 1/ ق لعام 1428هـ المقامة من المدعي ضد أمانة مدينة الرياض، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض؛ لما هو موضح بالأسباب.

راجع الحكم