حيث إن منفعة الترخيص في حكم المعدوم، وهي غير مملوكة للمدعي بانتهاء مدة الترخيص ولا مأذونًا له فيها، ولذلك فإن الدائرة تنتهي إلى أن الشرط الذي يستند إليه المدعي في دعواه باطل، ومن ثم فإن المدعي لا يستحق في مقابل استغلال المدعى عليه لترخيص الأجرة العائد لمؤسسته شيئًا، لأن ذلك من أكل المال بالباطل، لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى.

راجع الحكم