ومن ثمَّ فقد سقط الركن الأساسي للمسؤولية التقصيرية تجاهها، وهو ركن الخطأ الذي بموجب فقدانه ينتفي التعويض، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى

راجع الحكم

حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها إدارة الطرق والنقل بمنطقة عسير بتسليم المدعي مبلغ التعويض المقدر له عن مباني استراحة (...)، وقدره سبعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفًا ومائتا ريال (7,327,200)، وتسليمه أجرة المثل من 6/ 5/ 1429هـ حتى تاريخ تسليمه التعويض؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب.

راجع الحكم

وتشير الدائرة أن سبب إلغاء القرار هو صدوره من غير مختص كما سبق ذكره، فحتى لو قامت عليها بتصحيحه واستكمال توقيعاته فلا مناص أمامها من هذه النتيجة؛ ما لم تقرر تراجعها عن القرار أصلاً، وهذا ما لم يحدث. لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار تقدير عقار المدعي

راجع الحكم

حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها باتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة حيال تعويض المدعين عما انتزع من أرضهم بمساحة 5494,32 مترًا مربعًا، ورفض ماعدا ذلك.

راجع الحكم

بإلزام المدعى عليها (الإدارة العامة للطرق والنقل بمنطق المدينة المنورة) باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض المدعين بأجرة المثل من تاريخ إخلاء عقارهم إلى تاريخ تسليمهم التعويض، وفقًا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

راجع الحكم

مما حاصله أن اقتصار حكم الدائرة على أن يكون التقدير إلى خروج اللجنة لا يعني عدم أحقية المدعي وموكليه بذلك، وإنما ذلك اعتبار بعدم إمكانية تقديره عند خروج اللجنة.

راجع الحكم

ولذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار لجنة التقديرات المعد محضرها في 2/ 2/ 1426هـ. المشكلة بناًء على خطاب رئيس بلدية باللسمر رقم 1024 في 27/ 8/ 1425هـ جزئيًا فيما يخص عقار ورثة المدعي، وإلزام المدعى عليها بلدية بللسمر بإعادة تقدير عقار المدعي طبقًا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العمة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر عام 1424هـ. وتقدير أجرة المثل كما نص عليه النظام.

راجع الحكم

إلزام المدعى عليها (أمانة منطقة المدينة المنورة) باتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع ملكية عقار المدعي، وتعويضه عنه، وإلزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال طلب المدعي بتعويضه بأجرة المثل عن مدة منعه من الانتفاع بعقاره وفقًا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

راجع الحكم

حكمت الدائرة: بإلزام بلدية محافظة ينبع باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتعويض المدعي عن الجزء المختزل من عقاره؛ لما هو موضح بالأسباب

راجع الحكم

مما يؤكد أن ما تدفع به المدعى عليها غير مؤثر في استحقاق المدعي للمبلغ المقدر له كما أنها لم تقدم ما يدفع أو يؤيد موقفها حيال امتناعها عن صرف المبلغ المستحق للمدعي سوى ما ذكر، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بصرف المبلغ المستحق للمدعي

راجع الحكم

مما يعني أن العقارات المنزوعة كانت زراعية حال نزعها، ولم يتم تحويلها إلا بعد التقدير مما جعل الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى.

راجع الحكم

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

راجع الحكم

إلا أن الثابت أمام الدائرة أن ذلك هو مما يحفظ حق المدعي في قبول دعواه بطلب التعويض عن أجرة المثل شكلًا فيما لو تم رفع دعوى أخرى بموجبه وفق النظام.

راجع الحكم

فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء قرار المدعى عليها بامتناعها عن تقدير أجرة المثل لعقارات المدعي وفقًا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت المشار إليه.

راجع الحكم

أولاً: إلزام المدعى عليها أمانة منطقة المدينة المنورة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض المدعية عن أرضها المملوكة لها وفقًا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ثانيًا: إلزام المدعى عليها باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال طلب المدعية تعوضها بأجرة المثل عن مدة من منعها من الانتفاع بعقارها، وفقًا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

راجع الحكم

إلزام وزارة النقل - إدارة الطرق والنقل بمنطقة الجوف - بأن تصرف للمدعي أجرة المثل عن الجزء المقتطع من عقاره المملوك له عن المدة من تاريخ 14/12/1429هـ حتى تاريخ 18/5/1431هـ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما وهو موضح من الأسباب.

راجع الحكم

مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى في مواجهة الأمانة، وإلغاء قرار المدعى عليها -إدارة الطرق- السلبي المتمثل بامتناعها عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض المدعي عن أرضه محل الدعوى.

راجع الحكم

مما يكون معه قرارها المتضمن باستفادة المدعي من الجزء المتبقي من عقاره بعد النزع حريًّا بالإلغاء، وهو ما تحكم به.

راجع الحكم

كما أن احتجاج المدعي بتحفظ أعضاء لجنة تقدير عقار المواطن (...) على فرض جواره له - لا يغير من ذلك شيئًا؛ لإقراره باختلاف الموقعين عن بعضهما، وبالترتيب على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى القضاء برفض الدعوى.

راجع الحكم

بإلغاء قرار وزارة النقل السلبي بالامتناع عن تعويض المدعي عما نزعته من عقاراته المملوكة والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

راجع الحكم

الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن القرار لم يرد عليه ما يشوب مشروعيته أو ملاءمته، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى؛ لعدم قيامها على سند صحيح.

راجع الحكم

فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام الجهة المدعى عليها بتعويض المدعي عن عقاراته بحسب نظام نزع لملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت

راجع الحكم

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار لجنة تقدير بدل الضرر المتعلق بأرض المدعي، بسبب تنفيذ الميول الجانبية لطريق الملك فهد ببريدة، لما هو موضح بالأسباب.

راجع الحكم

برفض دعوى المدعي ضد وزارة الصحة.

راجع الحكم

مما يتضح معه بجلاء أن قرار المدعى عليها يضحى حينئذ قائمًا على سببه، متفيأ ظلال المشروعية ممتنعًا عن الإلغاء مما تقضي مع الدائرة برفض طلب التعويض، وحيث خسر المدعي أصل دعواه فإن الدائرة تنتهي كذلك إلى رفض طلبه التعويض عن أتعاب المحاماة.

راجع الحكم

حكمت الدائرة: بإلزام إدارة الطرق والنقل بمنطقة عسير بتشكيل اللجنة النظامية المنصوص عليها بالمادة السابعة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ وذلك لحصر وتقدير التعويض للمدعي وشريكه عما تم نزعه من ملكهما لصالح تنفيذ مشروع طريق مسلمة وآل بوقبيس بمحافظة النماص.

راجع الحكم

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار المدعى عليها وزارة النقل بعدم التعويض وإلزامها باتخاذ إجراءات النزاع وفقًا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار على النحو المبين تفصيلاً بالأسباب.

راجع الحكم

حكمت الدائرة: بإلزام وزارة النقل –الإدارة العامة للطرق والنقل بالقصيم باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بهدف تعويض المدعين عما اقتطع من أرضهم المملوكة لهم، لما هو موضح بالأسباب.

راجع الحكم

بإلزام الإدارة العامة للطرق والنقل بمنطقة القصيم برفع طلب المدعي تعويضه وموكله عن الضرر للجنة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

راجع الحكم

بإلزام المدعى عليها أمانة محافظة الطائف بتقدير قيمة عقار المدعي الواقع في حي وادي النمل في الطائف بمبلغ عشرة ريالات للمتر المربع،

راجع الحكم

حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها أمانة منطقة المدينة المنورة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض المدعي عن قيمة فرق العقار قبل التنظيم وبعده.

راجع الحكم

واستثناءً من ذلك الأصل وإيثار للمصلحة العامة الراجحة بضوابطها جاز نزع الملكية الخاصة كليًا أو جزئيًا باقتطاع شيء منها أو المنع من الانتفاع منها مطلقًا دون إهدار لحقوق الأفراد وبناءً على ما سبق، فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء قرار لجنة التقديرات محل الطعن.

راجع الحكم

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، مع تعديل منطوقه ليكون: انتهاء الخصومة في مواجهة الشركة السعودية للكهرباء وإلزام رئاسة الحرس الوطني باتخاذ الإجراءات النظامية لنزع ملكية عقار المدعي وفقًا لنظام نزع الملكية مع تقدير أجرة المثل من تاريخ تملك المدعي للعقار.

راجع الحكم

أولاً: بإلزام وزارة النقل -إدارة الطرق والنقل بمنطقة الجوف- بتشكيل اللجنة النظامية المنصوص عليها في المادة 11/ 3 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في عام 1424هـ لتقرير وجود الضرر من عدمه من مشروع الطريق الدولي على عقار المدعي، ثانيًا: عدم قبول الدعوى شكلاً فيما يتعلق بطلب أجرة المثل.

راجع الحكم

إلزام إدارة الطرق والنقل بمنطقة عسير بتشكيل اللجنة النظامية المنصوص عليها بالمادة السابعة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك لتقدير أجرة المثل للمدعي لأرضه المنزوعة لصالح مشروع طريق أبها- المطار- أحد رفيدة؛ وذلك لما هو مبين بالأسباب.

راجع الحكم

وحيث إن المدعى عليها سبق أن عوضت المدعي عن مساحة قدرها 49م وغرفة من الحجر والطين واستلم المدعي التعويض عنها، وعليه فإن المدعي وموكليه لا يستحقون التعويض عن هذا القدر من المساحة والغرفة فقط.

راجع الحكم

ولما كان من الثابت أن الإجراءات المتبعة في نزع عقار المدعي صدرت وفق النظام، وتأسيسًا على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى؛ لعدم قيامها على سند صحيح

راجع الحكم

بإلزام الإدارة العامة للطرق والنقل بمنطقة عسير بإخراج اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ وذلك للنظر في أحقية المدعي لأجرة المثل في الجزء المنزوع من أرضه المملوكة.

راجع الحكم

حكمت الدائرة: بإلزام وزارة النقل –الإدارة العامة للطرق والنقل بالقصيم باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بهدف تعويض المدعين عما اقتطع من أرضهم المملوكة لهم، لما هو موضح بالأسباب.

راجع الحكم

الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم أحقية المدعي بما يطالب به، ولا ينال من ذلك ما أكده المدعي وكالة من أن المدعى عليها هي من ألجأت موكله للبيع بسبب عدم توفر مبلغ التعويض أو التأخر في الصرف

راجع الحكم

بإلزام المدعى عليها فرع وزارة المالية بمنطقة المدينة المنورة، بإعادة الجزأين المستغنى عنهما من عقار المدعي المنزوع ملكيته والمملوك له؛ لما هو موضح بالأسباب.

راجع الحكم

فإن الدعوى - والحالة تلك - تكون مقامة بعد الأجل النظامي المحدد لها، وفقًا لنص نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الحاكم على هذه الدعوى، والواجب التطبيق عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد أوانها المتعين نظامًا رفعه خلالها.

راجع الحكم

بعدم قبول الدعوى المقامة من (...........) ضد هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، شكلاً لإقامتها من غير ذي صفة.

راجع الحكم

إلزامه أمانة محافظة الطائف بتشكيل اللجنة النظامية المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لتقدير أجرة المثل العقار المدعي من تاريخ الحكم الصادر من الدائرة الفرعية التاسعة عشرة في 28 /2/ 1422هـ إلى تاريخ استلام التعويض في 10/ 6/ 1431هـ.

راجع الحكم

ما يعني صحة ما سلكته المدعى عليها؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلب المدعي إلغاء القرار محل الدعوى، وينسحب أثر ذلك على طلب المدعي إلزام المدعى عليها بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب

راجع الحكم

فإن عقار المدعي هو الوحيد الذي نزعت ملكيته في المنطقة، إضافة إلى أن تلك التقديرات صادرة عن المدعى عليها، ومن ثم فهي بينة من أحد الخصمين، ومثلها لا يقبل. لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء محضر التقدير

راجع الحكم