طلب المدعي إلغاء قرار الترقية الصادر من جهة الإدارة المتضمن ترقية أحد موظفيها على المرتبة الثانية عشرة -تظلم المدعي من ترجيح ترشيح موظف آخر للمرتبة ثم تظلمه من قرار الترقية واستكمال الإجراءات الشكلية- أثره: قبول الدعوى شكلاً- يكون القرار الإداري معيباً بعيب الشكل إذا خالفت جهة الإدارة القواعد الإجرائية والشكلية المقررة في النظام لصدوره- يكون القرار الإداري حققياً"1" بالإلغاء إذا كان معيباً بعيب إجرائي شكلي جوهري؛ حسب نص النظام أو حسب طبيعة الإجراء- المنظم وضع قواعد وإجراءات عند الترقية للمراتب العليا- خالفت جهة الإدارة تلك الإجراءات الشكلية في عدة مواضع؛

راجع الحكم