الدفع بقول ابن القيم من جواز الاستناد إلى القرائن والأمارات لا وجه له؛ على اعتبار أن ذلك إنما يستقيم في حال كون إيراد تلك القرائن أمام القضاء؛ إذ هو الذي يقرر الأخذ بالبينة والقرائن متى ما تحققت شروطها وانتفت موانعها، وليس للخصم تقدير ذلك ، والثابت أن حالة المدعي لم تعرض على أي مجلس قضائي – السلطة التقديرية لجهة الإدارة لا تخولها فصل موظف بمجرد تحليل يحتمل الصحة والخطأ، مع ثبوت أن المدعي كان يعمل بعد إجراء التحليل مدة خمسة أشهر ولم تدون عليه أي ملاحظة؛ ما جعل جهة الإدارة لم تكون أي قناعة صحيحة تكفي لإصدار هذا القرار – مؤدي ذلك: إلغاء قرار جهة الإدارة.

راجع الحكم