الشركة المدعية تملك العلامة التجارية والاسم التجاري المتضمن كلمة (الجزيرة) وتطلب منع المدعى عليها من استعمالها والتعويض عن الأضرار وسحب البضائع وإتلافها- المدعى عليها تستخدم اسم (الجزيرة) في نشاطها بموجب شهادة تسجيل رسمية , وقد أضافت لكلمة (الجزيرة) ما يميزها ؛ فيصبح استخدامها للاسم مشروعًا – أثره: رفض طلب المنع من استخدام الاسم التجاري – المدعية تؤسس طلبها منع استخدام العلامة التجارية على اشتراك الجرس الصوتي بين العلامتين- جميع شهادات تسجيل العلامة للمدعية ليس فيها ما يقرب من أوصاف العلامة المستعملة من المدعى عليها سوى عبارة (الجزيرة) – الجرس الصوتي لكلمة (الجزيرة) لا يصح الاستناد إليه ؛ لكبر حجم البضاعة إذ تعتمد على المعاينة قبل الحيازة وغالب من يشتريها (الدهانات) هم من ذوي الصنعة من المقاولين والدهانين , الذين يقدمون المظهر العام والرؤية البصرية على الجرس الموسيقي ويفترض فيهم شدة الحرص , وهؤلاء يحمون أنفسهم دون تدخل من المنظم – الجرس الصوتي لا يلجأ إليه إلا في حالات بيع منتجات الفكرة الرئيسية في علاماتها منطوقة وليست مرسومة – مؤداه: عدم ثبوت التشابه المؤدي للتضليل , وعدم تحقق الضرر

راجع الحكم

الشركة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها وقف استيراد وبيع وتسويق المنتجات التي تحمل العلامة التجارية (تروبيكانا سلم) و (تروبيكانا) وأي منتجات أخرى تحمل علامة مشابهة , وإلزامها بسحب المنتجات المعنية . وإتلافها وتعويضها عن ما لحق بها من ضرر , وما فاتها من ربح , وعن أتعاب المحاماة- المدعى عليها تطلب إبراءها من الدعوى وتعويضها عما فاتها من نماء وربح بسبب هذه الدعوى والإعتذار- المدعية تملك العلامة (تروبيكانا تويستر) بحروف لاتينية على الفئة (32) , كما تملك العلامة (تروبيكانا بيور بريميوم) بحروف لاتينية على الفئة (32) , كما تملك العلامة (تروبيكانا) بحروف لاتينية على الفئة (32) . وكلها سارية الحماية – الفئة (32) , تشمل جميع المشروبات ومستحضرات المشروبات , بما فيها العصائر الطازجة أو المركزة المعلبة أو المثلجة- نظام العلامات التجارية جعل مسجل العلامة مالكًا لها دون سواه , وله الحق في منع غيره من استعمال أو أية إشارة أخرى مشابهة لها تضلل الجمهور في المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المشابهة لفة التسجيل- المدعى عليها باعت وسوقت بضائع من أنواع القهوة وشراب البرتقال تحمل علامة (تروبيكانا) وهي داخلة تحت

راجع الحكم