الشركة المدعية تملك العلامة التجارية والاسم التجاري المتضمن كلمة (الجزيرة) وتطلب منع المدعى عليها من استعمالها والتعويض عن الأضرار وسحب البضائع وإتلافها- المدعى عليها تستخدم اسم (الجزيرة) في نشاطها بموجب شهادة تسجيل رسمية , وقد أضافت لكلمة (الجزيرة) ما يميزها ؛ فيصبح استخدامها للاسم مشروعًا – أثره: رفض طلب المنع من استخدام الاسم التجاري – المدعية تؤسس طلبها منع استخدام العلامة التجارية على اشتراك الجرس الصوتي بين العلامتين- جميع شهادات تسجيل العلامة للمدعية ليس فيها ما يقرب من أوصاف العلامة المستعملة من المدعى عليها سوى عبارة (الجزيرة) – الجرس الصوتي لكلمة (الجزيرة) لا يصح الاستناد إليه ؛ لكبر حجم البضاعة إذ تعتمد على المعاينة قبل الحيازة وغالب من يشتريها (الدهانات) هم من ذوي الصنعة من المقاولين والدهانين , الذين يقدمون المظهر العام والرؤية البصرية على الجرس الموسيقي ويفترض فيهم شدة الحرص , وهؤلاء يحمون أنفسهم دون تدخل من المنظم – الجرس الصوتي لا يلجأ إليه إلا في حالات بيع منتجات الفكرة الرئيسية في علاماتها منطوقة وليست مرسومة – مؤداه: عدم ثبوت التشابه المؤدي للتضليل , وعدم تحقق الضرر

راجع الحكم

الشركة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها وقف استيراد وبيع وتسويق المنتجات التي تحمل العلامة التجارية (تروبيكانا سلم) و (تروبيكانا) وأي منتجات أخرى تحمل علامة مشابهة , وإلزامها بسحب المنتجات المعنية . وإتلافها وتعويضها عن ما لحق بها من ضرر , وما فاتها من ربح , وعن أتعاب المحاماة- المدعى عليها تطلب إبراءها من الدعوى وتعويضها عما فاتها من نماء وربح بسبب هذه الدعوى والإعتذار- المدعية تملك العلامة (تروبيكانا تويستر) بحروف لاتينية على الفئة (32) , كما تملك العلامة (تروبيكانا بيور بريميوم) بحروف لاتينية على الفئة (32) , كما تملك العلامة (تروبيكانا) بحروف لاتينية على الفئة (32) . وكلها سارية الحماية – الفئة (32) , تشمل جميع المشروبات ومستحضرات المشروبات , بما فيها العصائر الطازجة أو المركزة المعلبة أو المثلجة- نظام العلامات التجارية جعل مسجل العلامة مالكًا لها دون سواه , وله الحق في منع غيره من استعمال أو أية إشارة أخرى مشابهة لها تضلل الجمهور في المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المشابهة لفة التسجيل- المدعى عليها باعت وسوقت بضائع من أنواع القهوة وشراب البرتقال تحمل علامة (تروبيكانا) وهي داخلة تحت

راجع الحكم

الشركة المدعية تطعن في قرار الجهة الإدارية قبول تسجيل العلامة (روكوكو) (ROCOCO) بالعربية واللاتينية داخل رسم هندسي دائرة لمؤسسة ........ التجارية على الفئة (16) على أساس انها تملك العلامتين(روكو) (ROCO)المجددة حتي تاريخ 1430/11/4هـ بذات الفئة – بما أن العبرة في المقارنة بين العلامات بأوجه الاتفاق لا الاختلاف , فإن البين من الإطلاع على العلامتين وجود تشابه كبير بينهما في الشكل العام والنطق وطريقة الكتابة ؛ الأمر الذي يؤدي إلى الخلط بينهما , ويوقع المستهلك في اللبس , خصوصًا مع اتحاد فئة التسجيل (16) – مؤداه : صدور قرار تسجيل العلامة (ROCOCO) بالمخالفة لأحكام النظام – مستندة : المادة (2) من نظام العلامات التجارية التي منعت تسجيل علامة مشابهة لعلامة سبق تسجيلها – أثره : إلغاء قرار التسجيل – طلب الشركة المدعية إلزام المؤسسة طالبة التسجيل دفع تكاليف رفع الدعوى فإن الطلب جاء مجهلاً وغير محدد , كما أنه لم يكن من خطأ من جانب طالبة التسجيل ؛ إذ تقدمت بطلبها وقبلت الوزارة ذلك وأعلنت عنه حسب النظام – أثره : رفض طلب المدعية التعويض في مواجهة طالبة التسجيل. لا وجه لطلب طالبة التسجيل إلزام المدعية بد

راجع الحكم

تعاقدت الشركة المدعية مع المصنع المدعى عليه على أن يورد لها حديد تسليح بموجب عقدين – أخل المدعى عليه بالتعاقد ولم يورد كامل الكمية المتعاقد عليها – طلبت المدعية إلزام المدعى عليه بتوريد الكميات المتبقية والتعويض عن الخسائر التي تكبدتها

راجع الحكم

أتعاب المحاماة لا تلزم بها المدعى عليها لأنها لم يكن في ذمتها مبلغ ثابت وماطلت أو تأخرت في سداده، بل المبلغ المحكوم به استنتجته الدائرة من خلال تحديد العلاقة بين الطرفين – أثر ذلك: رد هذا الطلب.

راجع الحكم

عدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة؛ لأن التقاضي مكفول للجميع، ومبدأ المجانية فيه مقرر.

راجع الحكم

إبرام جهة الإدارة لعقد مع الشركة المدعية لتأسيس خدمة الشحن السريع، الذي يتضمن التزام المتعاقد بتنفيذ الأعمال المنصوص عليها في العقد، ومن بينها: تقديم بيان للأجهزة والمعدات الواجب توريدها، وإقامة برنامج لتدريب موظفي جهة الإدارة وإعدادهم للعمل، وتقديم بيان لنظام الخدمة المقترح والخطة التسويقية والبرنامج الدعائي لتقييمها من قبل جهة الإدارة– عدم قيام المتعاقد بتنفيذ هذه الالتزامات، وقيام جهة الإدارة بإنذاره، وبالتالي فسخ العقد، يجعل هذا الفسخ من قبل جهة الإدارة تم في إطاره الصحيح وفق أحكام العقد وفي نطاق سلطتها التقديرية مما لا وجه معه للمطالبة بالتعويض؛ لانتفاء ركن الخطأ في المسئولية– طلب المدعية أتعاب المحاماة: الثابت أن المدعى عليها لم تخطئ بحق المدعية ولم تر الدائرة أن المدعى عليها مارست تعسفًا في حق المدعية في فسخ العقد بل كان بقصور منها مما ينفي الخطأ الذي هو ركن التعويض– أثره: رفض الدعوى.

راجع الحكم