نص المادة 12/1/2 من العقد بفرض غرامة دورية قدرها ثلاثة آلاف ريال عن كل حالة إهمال أو تقصير، وتكرر الغرامة إذا لم يتم تصحيح الأوضاع خلال المهلة المحددة في الإخطار بتوقيع الغرامة لأول مرة- إيقاع الغرامة لأول مرة بمقدار يزيد على ثلاثة آلاف ريال يكون تكرارًا للغرامة قبل الإخطار الأول وإمهال المدعية لتصحيح الوضع- أثره: عدم صحة فرض الجهة الإدارية لغرامات مكررة في المرات الأولى.

راجع الحكم

تحديد تقارير الإنجاز الدورية لنسبة إنجاز المدعي للأعمال وما تضمنته هذه التقارير من عدم قيام المدعي بالعمل على أكمل وجه طبقًا للعقد وشروطه، وتوقيع مندوب المدعي على هذه التقارير واتفاقها مع تقارير اللجنة المشرفة- مؤدي ذلك: صحة إجراءات الإدارة بفرض غرامة التقصير على المدعي- أثره: رفض الدعوى

راجع الحكم