تعاقد جهة الإدارة مع المدعي على تشغيل وصيانة المجزرة يجعل الطرفين ملزمين بنصوص العقد– نص العقد على سعر معين للذبح يجب التقيد به وعلى من يدعي خلاف ذلك تقديم إثباته– ادعاء جهة الإدارة بأن هناك اتفاقًا شفهيًا مع المتعاقد على سعر مختلف للذبح لا يكفي في حالة نفي المتعاقد لوجود هذا الاتفاق– يجوز للقاضي طلب اليمين من المتعاقد مع الإدارة– أداء اليمين يثبت أحقيته في السعر المدون في العقد– طلب المتعاقد إلزام جهة الإدارة صرف مستحقاته عن أعمال الصيانة– عدم إثبات المتعاقد قيامه بأعمال الصيانة التي يدعيها مع تيقن المحكمة من خلال أوراق الدعوى عدم قيامه بإجراء تلك الصيانة يجعل تلك المطالبة لا محل لها، لأن الأجر مقابل العمل، والقول بخلاف ذلك يعد إثراء للمتعاقد دون سبب.

راجع الحكم

طلب التعويض ينصب على الاستعمال غير العادي للعقار، ولا يشمل التعويض الاستعمال العادي الناتج عن استحصال المنفعة المقصودة للمستأجر من العقار الأصل في استعمال المأجور عادة عدم الإضرار به باستعمال غير عادي- كان الأولى بالمدعي التريث لحين خروج اللجنة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 394 في 1398هـ- وجود محضر لحصر الأضرار موقع من موظفين لدى جهة الإدارة أو تقدير هيئة النظر في المحكمة لا يغير ما قضت به الدائرة، إذ الفيصل في ذلك هو تقدير اللجنة- إن هناك فرق بين الترميم المانع للتعويض عن الاستعمال غير العادي وبين الاستفادة والانتفاع من العقار التي تحتاج إلى ثبوت مستقل، وقد ثبت حصول الضرر على المدعي وأخذت يمينه بعدم استفادته من العقار خلال هذه المدة.

راجع الحكم