إعفاء المدعي من غرامات التأخير وتكاليف الإشراف والإفراج عن الضمان النهائي

راجع الحكم

ثبوت تأخر الجهة الإدارة في صرف المستخلصات المالية للمقاول مددًا طويلة بالمخالفة للمادة (50) من الشروط العامة- أثر ذلك: إعفاء المدعي من غرامة التأخير وتكاليف الإشراف.

راجع الحكم

إلزام جهة الإدارة بإعادة غرامة التأخير وتكاليف الإشراف المحسومة على المدعية.

راجع الحكم

غرامة تأخير-ثبوت مسئولية عن جهة الادارة عن التأخير فى تنفيذ العقد بحذفها بعض البنود والاعمال الاساسية التى لايتم المشروع بدونها واضمارها تكليف المدعية بهذه الاعمال بعد ذلك كأعمال اضافية مما ادى الى تباطؤ المدعية

راجع الحكم

غرامة تأخير-عدم أحقية المقاول فى الاعفاء من غرامات التأخير الموقعة عليه لأن مايدعيه من أسباب للتأخير لاتنهض لاعتبارها اسباباً أجنبية أو قاهرة تعفيه من الغرامة

راجع الحكم

غرامة تأخير-استناد الحكم فى قضائه بإعفاء المقاول من غرامة التأخير الى ماهو ثابت بالأوراق عن صدور تعميدات له من جهة الادارة ببعض الأعمال الاضافية بعد انتهاء مدة العقد

راجع الحكم

التزام المقاول بغرامة الاشراف طوال الفترة التى تأخر فيها عن التنفيذ حتى تاريخ السحب والفترة التى استغرقها التنفيذ على حسابه

راجع الحكم

أحقية جهة الادارة فى حجز مالديها من مستحقات المدعية وفاء لغرامات التأخير المستحقة عليها-صحة توقيع الغرامة بنسبة(10%)من قيمة العقد

راجع الحكم

فتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة بشأن الشرط الجزائى المحض-النص فى العقد على توقيع جزاءات معينة مقابل النقص فى بعض الآلات والمعدات لايعد شرطاً جزائياً محضاً

راجع الحكم

الزام المقاول بغرامات الاشراف طبقاً لتعميم وزارة المالية رقم 17/5277 وتاريخ 23/3/1399هـ طالما خضع لغرامة التأخير وتضمن العقد نصاً على تحميله بها فى حالة التأخير

راجع الحكم

غرامة اشراف-تعميم وزارة المالية رقم 17/5377 وتاريخ 23/3/1399هـ بتحديد كيفية احتساب غرامة الاشراف لايسرى بأثر رجعى

راجع الحكم

عدم أحقية المقاول فى الاعفاء مما وقع عليه من غرامات وماحسم منه مقابل التنفيذ على الحساب بسبب تقصيره طالما لم يثبت أنه يرجع الى سبب أجنبى

راجع الحكم

غرامة اشراف-تطبق وفقاً للتعميم الصادر من وزارة المالية ولو على العقود الموقعة قبل صدوره طالما تضمن العقد النص على حسم غرامة الاشراف

راجع الحكم

غرامات تأخير واشراف-غرامة التأخير توقع بقوة النظام اذا تحققت مقتضيات حسمها-تصرف جهة الادارة باعتبارها تمثل الصالح العام يجب أن يكون فى حدود النظام وليس لها أن تجامل أو تتنازل بالمخالفة للنظام

راجع الحكم

تنفيذ العقد-التزام المقاول ببناء استراحة لجهاز الاشراف دون أن يتضمن العقد مواصفات لها أو سعراً مستقلاً يمكن حسمه فى حالة تنفيذها إضافة الى عدم وجود نص يقضى بأيلولتها الى جهة الادارة

راجع الحكم

غرامات التأخير والاشراف-كيفية حسابها-اذا قررت الدائرة المختصة مسئولية الادارة عن بعض اسباب التأخير في تنفيذ العقد فإنه يتعين عليها احتساب المدة التى تسأل عنها بالتحديد واستبعادها من اجمالى مدة التأخير

راجع الحكم

غرامة تأخير-توقع بحد أقصى (10%) من قيمة العقد طالما اثبت أن التأخير فى الاعمال الاصلية والاضافية معا

راجع الحكم

لفرق بين الغرامتين-تختلف أحكام كل من الغرامتين عن الأخرى وان كان توقيع غرامة الاشراف مرتبط بإستحقاق غرامة التأخير إلا أن غرامة التأخير واجبه الأداء بمقتضى النظام وان لم يتضمنها العقد

راجع الحكم

غرامة تأخير-استلام المشروع ابتدائياً بنواقص لا تؤثر فى الاستفادة منه يوجب حسم غرامة تأخير بنسبة(10%)من قيمة الأعمال المتأخرة فقط طبقاً لحكم المادة(37)من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين المشتريات

راجع الحكم

صحة غرامات التأخير الموقعة طبقاً لنصوص العقد-العبرة فى تكييف العقد واحتساب الغرامة تكون بما تضمنه من أحكام موضوعية

راجع الحكم

عقد تشغيل وصيانة القطع البحرية وأعمال الارشاد فى الموانئ-أعمال اضافية تتولى بمقتضاها الشركة أعمال مكافحة التلوث-الغرامة الموقعة عن الاعمال الاضافية تكون غرامات تقصير وليست غرامات تأخير

راجع الحكم

تستحق غرامة التأخير بواقع(10%)من قيمة الأعمال المتأخرة فقط طالما أقرت جهة الادارة بأن هذه الأعمال لاتمنع من الاستفادة بالمشروع

راجع الحكم

عدم أحقية جهة الادارة فى توقيع غرامة تأخير عن مدة هى المتسببة فى ايقاف المقاول فيها عن العمل-أحقية المقاول فى التعويض عن هذا التوقف بنسبة تقدرها الدائرة المختصة

راجع الحكم

يجوز توقيع غرامات التأخير على الأعمال الناقصة بعد التسليم الابتدائى بشرط عدم تجاوز مجموع الغرامات قبل التسليم وبعده(10%)من قيمة العقد

راجع الحكم

عدم أحقية الشركة فيما تطالب به من اعفائها من غرامتي التأخير والاشراف لثبوت تأخرها فى تنفيذ العقد عن الميعاد المتفق عليها-ماساقته من أسباب ومبررات لم يثبت أنه أدى الى توقف العمل كلياً

راجع الحكم

التزام المقاول بغرامات التأخير عن المدة التى ثبت تأخيره خلالها فى التنفيذ-لايغير من ذلك ماستند اليه من تكليفه بأعمال اضافية حيث ثبت انها فى حدود النسبة المحددة نظاماً وقد منحته جهة الادارة تمديداً للعقد ترى الدائرة أنه كافياً لإتمام هذه الاعمال

راجع الحكم

التزام المقاول بغرامة التأخير المتفق عليها بالعقد إذا تأخر فى بدء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد فى العقود المستمرة ولو نفذ مدة العقد كاملة بعد ذلك-لايشترط لتوقيع الغرامة اثبات حدوث ضرر لجهة الادارة

راجع الحكم

عدم أحقية جهة الادارة فى توقيع غرامة تأخير على المدعية طالما قامت بتوريد وتركيب المطلوب منها فى خلال الميعاد المحدد وقيام اللجنة المختصة بالاستلام

راجع الحكم

غرامات تأخير-عقد توريد وتركيب-الاتفاق فى العقد على تحديد غرامة التأخير بواقع(4%)كحد أقصى -تأخير المدعية فى تنفيذ العقد فى خلال المدة المتفق عليها يوجب تحميلها بغرامة التأخير

راجع الحكم

عقد توريد-التعاقد بين المدعية وجهة الادارة على توريد اثاث على أن يتم التوريد طبقاً للعينات المقدمة منها-توريد الاثاث دون تقديم العينات-مقتضى العقد أن الاستلام لايتم إلا بموجب العينات المعتمدة

راجع الحكم

إلزام جهة الادارة بإعادة ماحسمته من غرامات تأخير على المدعية طالما ثبت من الاوراق أن تأخرها فى تنفيذ العقد يرجع لأسباب خارجة عن ارادتها

راجع الحكم

عدم احقية جهة الادارة فى مطالبة المقاول بغرامة التأخير-الثابت من العقد أن مدة التنفيذ تبدأ من تاريخ تسلم المقاول لمواقع العمل وليس من تاريخ تعميده بالتنفيذ

راجع الحكم

أحقية جهة الادارة فى استرداد غرامات الاشراف من المقاول الذى ثبت تأخره فى التنفيذ ووقعت عليه غرامات التأخير

راجع الحكم