وحيث أن النظام التجاري قد أوضح في المادة (459) البيانات التي يجب أن تشتمل عليها عريضة الدعوى بما في ذلك خلاصة الدعوى مع أدلتها وقضت المادة (460) بعدم قبول العريضة التي لا تشتمل على تلك الشروط

راجع الحكم

وفقاً لنص المادة (528) من النظام التجاري يعتبر الحكم غيابياً إذا كانت غيبة المدعى عليه قبل ختام المحاكمة ومن ثم فإن الاعتراض المقدم من المدعى عليه يعتبر اعتراضاً على حكم غيابي و كان من المتعين على الدائرة أن تنظر في الاعتراض على الحكم الغيابي وفقاً لما ورد في الفصل الثامن من النظام التجاري وبالتالي فإن الدعوى لم تنته الخصومة فيها أمام الدائرة مما لا يجوز معه للهيئة تدقيق الحكم وانتهت إلى عدم قبول تدقيق الحكم

راجع الحكم