حدود نيابة الموكل في التعاقد تعرف باللفظ أو بالعرف فإن تصرف الوكيل في حدود ما أُذن له فيه لفظاً أو عرفاً فهو ملزم للأصيل ومتى تعدى ذلك فإن التصرف لا ينصرف إلى الأصيل وإنما ينصرف إلى من باشر العقد ومعلوم أن ذلك مقيد بعدم مخالفة الشرع

راجع الحكم

إذا كانت الشركة المدعى عليها لم تفوض مدير فرعها في جدة في إبرام عقد وكالة تجارية مع المدعية،وأن الدائرة اعتبرته مفوضاً لمجرد كونه مديراً لمكتب الشركة في جدة دون أن يكون للدائرة سند في أن مثله يكون مفوضاً في التصرف في أموال الشركة دون قيد،إذ الأصل أن الوكيل لا ينفذ تصرفه في شئون موكله إلا في حدود ما وكل فيه

راجع الحكم

لما كان المدعى عليه الثاني هو الذي باشر هذه العقود المخالفة للشرع فإن المدعى عليه الأول ( صاحب المحل ) وقد نفى علمه بهذه العقود وشهد الشرع بصحة دفعه إذ الأصل في المسلمين أنهم لن يأذنوا في إجراء عقود عنهم لم يأذن بها الله ، وبذلك ينتفي عنه ما نسبه إليه المدعي من إنابته المدعى عليه الثاني في إجراء التعامل المحرم ويلزم المدعى عليه الثاني برد الذهب

راجع الحكم