التحقيقات التي نشرتها المجلة تضمنت اتهامات عديدة للجهة المدعية والمسئولين فيها بالإساءة لهم على نحو من الإثارة والتهويل والتشهير دون التثبت فأصبحت مخالفة ظاهرة – صدور القرار بتغريم كل من المحررين ورئيس التحرير مبلغ خمسة آلاف ريال لكل منهم يبين انعدام المناسبة بين المخالفة والعقوبة – قرار اللجنة لم يفصل في تظلم المدعية من امتناع المجلة من نشر الرد والتصحيح سواء برفض الطلب أو إلزام المجلة به – لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر لجنة شبه قضائية عليها الفصل في الدعاوى والتظلمات المقدمة إليها دون إغفال أي طلب أو تظلم، كما أن عليها ألا تنظر في تظلم أو طلب لم يعرض عليها – المادة (35) من نظام المطبوعات والنشر ألزمت كل صحيفة نسبت إلى الغير تصريحًا غير صحيح أو نشرت خبرًا خاطئًا أن تصحح ذلك بنشره مجانًا بناءً على طلب صاحب الشأن – أثره: إلغاء القرار – اختصاص الديوان بنظر هذه الدعوى وأمثالها يدخل ضمن اختصاصه بقضاء الإلغاء للقرارات الإدارية ويحكم بالإلغاء في حال عدم صحة القرار، أو رفض الدعوى في حال مشروعيته دون أن يحل محل الإدارة في إصدار القرار.

راجع الحكم