قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر بتغريم المحررين في المجلة ورئيس تحريرها – حق التظلم منه أمام الديوان بالنسبة لمن صدر بشأنه حكم بنص المادة (40) من نظام المطبوعات والنشر خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ، وبالنسبة لمن لم يصدر بحقه قرار العقوبة فيكون محكومًا بالقاعدة العامة في الطعن على القرارات الإدارية، وتعتبر من صور الدعاوى المنصوص عليها في المادة (8/1/ب) والمبينة مواعيد إقامتها في المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم – المتعين أن تكون العقوبة متناسبة مع المخالفة – صدور القرار بغير ذلك يجعله مشوبًا بعيب الإساءة في استعمال السلطة – التحقيقات التي نشرتها المجلة تضمنت اتهامات عديدة للجهة المدعية والمسئولين فيها بالإساءة لهم على نحو من الإثارة والتهويل والتشهير دون التثبت فأصبحت مخالفة ظاهرة – صدور القرار بتغريم كل من المحررين ورئيس التحرير مبلغ خمسة آلاف ريال لكل منهم يبين انعدام المناسبة بين المخالفة والعقوبة – قرار اللجنة لم يفصل في تظلم المدعية من امتناع المجلة من نشر الرد والتصحيح سواء برفض الطلب أو إلزام المجلة به – لجنة النظر في مخالفات نظا

راجع الحكم