المدعي يتظلم من القرار الصادر بتغريمه لقاء قطع كيبل هاتف – الدعاوى المتعلقة بالمادة (8/1/ح) من نظام الديوان لا تخل بحق ذوي الشأن في اختيار التظلم منها ابتداءً إلى الجهة الإدارية المختصة أو إلى سلطة أعلى خلال المدة المقررة نظامًا – بداية ميعاد الطعن أمام الديوان في هذه الحالة يكون من تاريخ إخطار الجهة الإدارية ذوي الشأن بقرارها النهائي برفض التظلم – سبب القرار هو محضر الضبط الموقع من المدعي ومندوب الاتصالات والمبين أن المدعي يدفع بعدم وجود شريط تحذيري على الكيبل وأن عمقه 30سم فقط

راجع الحكم