المدعي يطعن في قرار لجنة قيد وقبول المحامين بوزارة العدل، المتضمن رفض طلبه الترخيص له بمزاولة مهنة المحاماة على أساس أن القرار غير مسبب، وطلب إلغاءه، وإلزامها بالترخيص له – سبب القرار المطعون فيه هو إحالة المدعي من سلك القضاء على التقاعد للمصلحة العامة، ولا يتأتى في منحه الرخصة لذلك لتخلف شرط حسن السيرة والسلوك في حقه – نظام القضاء تضمن أن إحالة العضو القضائي لأمر يتعلق بالجانب المسلكي ينحصر في حالة "فقد الثقة والاعتبار"، وليس للمصلحة العامة، مستنده: المادة (51) من نظام القضاء – بذلك لا يتوجه دفع الجهة الإدارية أن إعفاء المدعي لحسن السيرة والسلوك المشروطين في المادة (2) من نظام المحاماة – الإحالة للتقاعد للمصلحة العامة ليست سببًا من أسباب انتهاء خدمة عضو السلك القضائي وفق النظام

راجع الحكم