المدعي يطعن في قرار لجنة قيد وقبول المحامين بوزارة العدل، المتضمن رفض طلبه الترخيص له بمزاولة مهنة المحاماة على أساس أن القرار غير مسبب، وطلب إلغاءه، وإلزامها بالترخيص له – سبب القرار المطعون فيه هو إحالة المدعي من سلك القضاء على التقاعد للمصلحة العامة، ولا يتأتى في منحه الرخصة لذلك لتخلف شرط حسن السيرة والسلوك في حقه – نظام القضاء تضمن أن إحالة العضو القضائي لأمر يتعلق بالجانب المسلكي ينحصر في حالة "فقد الثقة والاعتبار"، وليس للمصلحة العامة، مستنده: المادة (51) من نظام القضاء – بذلك لا يتوجه دفع الجهة الإدارية أن إعفاء المدعي لحسن السيرة والسلوك المشروطين في المادة (2) من نظام المحاماة

راجع الحكم

المدعي يطلب إلغاء قرار لجنة قيد وقبول المحامين الصادر برفض منحه ترخيص مزاولة مهنة المحاماة – شهادة التخرج الممنوحة للمدعي تثبت إتمامه الدراسة العالية في كلية اللغة العربية – من يحمل ذلك المؤهل يكون متخصصًا في علوم اللغة العربية من النحو والصرف والبلاغة والأدب، ومن يحمل مؤهل الشريعة يكون متخصصًا في علومها من الفقه وأصوله والتفسير والحديث والفرائض ولا يمكن وصف حامل مؤهل اللغة العربية بأنه متخصص في علوم الشريعة وإن درس بعض المواد الشرعية؛ لأنها في المملكة تدرس في جميع المراحل الدراسية

راجع الحكم