مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر المتضمن تغريمه خمسة آلاف ريال – صدور قرار بتغريم المدعي دون دعوته لسماع أقواله والتحقيق معه من قبل اللجنة المشكلة لذلك، إخلال بأهم الضمانات للأفراد في مواجهة الاتهامات المنسوبة إليهم وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم، وإهدار لفرصة تأكد الجهة الإدارية من ثبوت المخالفة في حق المدعي من عدمها – مقتضى ذلك صدور القرار بتخلف إجراء جوهري منصوص عليه نظامًا – لا يغير من ذلك وجود تحقيق مع المدعي من قبل الشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – لا يسوغ للجنة الإدارية التنازل عن ذلك اكتفاء بالسابق من غيرها واعتذارًا بعدم توفر إمكانيات للجنة تعينها على إجراء التحقيق مع كل المخالفين لكثرتهم؛ ذلك أن النظام أسند تلك المهمة للجنة قبل إصدار القرار،

راجع الحكم

قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر بتغريم المحررين في المجلة ورئيس تحريرها – حق التظلم منه أمام الديوان بالنسبة لمن صدر بشأنه حكم بنص المادة (40) من نظام المطبوعات والنشر خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ، وبالنسبة لمن لم يصدر بحقه قرار العقوبة فيكون محكومًا بالقاعدة العامة في الطعن على القرارات الإدارية، وتعتبر من صور الدعاوى المنصوص عليها في المادة (8/1/ب) والمبينة مواعيد إقامتها في المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم – المتعين أن تكون العقوبة متناسبة مع المخالفة – صدور القرار بغير ذلك يجعله مشوبًا بعيب الإساءة في استعمال السلطة – التحقيقات التي نشرتها المجلة تضمنت اتهامات عديدة للجهة المدعية والمسئولين فيها بالإساءة لهم على نحو من الإثارة والتهويل والتشهير دون التثبت فأصبحت مخالفة ظاهرة – صدور القرار بتغريم كل من المحررين ورئيس التحرير مبلغ خمسة آلاف ريال لكل منهم يبين انعدام المناسبة بين المخالفة والعقوبة

راجع الحكم

منع الجهة الإدارية بيع الكتاب بعد فسحه (الإذن بتسويقه) دون سند من النظام خطأ يوجب التعويض متى اكتملت أركانه ـ والتعويض يكون بقيمة الكتاب وقت الإيقاف بعد حيازة الجهة الإدارية للكتب الممنوعة ـ التعويض بالأرش لا يكون منهيًا للنزاع في ظل سريان قرار المنع

راجع الحكم

انحسار ولاية المحاكم الإدارية بديوان المظالم عن نظر هذه الدعوى، لعدم اختصاصها ولائيًا بالفصل فيها.

راجع الحكم