مطالبة المدعي إلغاء القرار الصادر من لجنة التحقيق في مخالفات نظام المحاسبين القانونيين – لا يجب التظلم أمام الجهة الإدارية من قرارات لجنة التحقيق في مخالفات نظام المحاسبين القانونيين؛ لأن النظام نص على التظلم للديوان مباشرة، وتبقى مدة التظلم أمام الديوان خلال ستين يومًا من تاريخ العلم بالقرار إعمالاً لحكم المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان – صدور القرار من اللجنة المشكلة للتحقيق في مخالفات نظام المحاسبين القانونيين التي من ضمن أعضائها عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المنتهية ولايته – القرار الصادر بذلك مخالف لنص المادة (29) من النظام؛ لأن الذي يمثل الهيئة ليس عضوًا في مجلس الإدارة – صدور قرار مجلس الهيئة لاحقًا بإجازة استمرار عضو مجلس الإدارة في لجنة التحقيق حتى نفاذ هذا القرار لا يغير من الأمر شيئًا؛ لأن مجلس إدارة الهيئة لا يملك أن يخالف النظام الصادر بتشكيل اللجنة، لأن عضو لجنة التحقيق لم يتم انتخابه عضوًا في مجلس إدارة الهيئة للدورة اللاحقة – الثابت أنه قبل تاريخ هذا القرار ليس عضوًا في مجلس إدارة الهيئة وغير منتخب من قبل الجمعية العمومية

راجع الحكم

بموجب عقد بيع، باع المدعيان موجودات مصنع .... للمدعى عليهما وطلبا فسخ التعاقد لعدم التزام المدعى عليهما ببنود العقد – ذكر المدعى عليهما أن المدعى الثاني قام بسحب العمال الذين لا يزالون على كفالة شركته ورفض نقل كفالتهم إلى المدعى عليهما – قدم المدعي الثاني طلبًا عاجلًا بإلزام المدعى عليهما بتسليم جوازات، وإقامات العمال إلى المدعيين بحكم أن النظام يقضي باحتفاظ الكفيل بجوازات مكفوليه، وطلب فصل قضية العمال (الطلب العاجل) عن القضية الأساسية وإصدار حكم مستقل بشأنها

راجع الحكم