مطالبة المدعي إلغاء القرار الصادر من لجنة التحقيق في مخالفات نظام المحاسبين القانونيين – لا يجب التظلم أمام الجهة الإدارية من قرارات لجنة التحقيق في مخالفات نظام المحاسبين القانونيين؛ لأن النظام نص على التظلم للديوان مباشرة، وتبقى مدة التظلم أمام الديوان خلال ستين يومًا من تاريخ العلم بالقرار إعمالاً لحكم المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان – صدور القرار من اللجنة المشكلة للتحقيق في مخالفات نظام المحاسبين القانونيين التي من ضمن أعضائها عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المنتهية ولايته

راجع الحكم