على اعتبار أنه لم يصدر منه مخالفة للمادة الأولى المستند إليها في القرار، وإنما خالف المادة (4/4ل) التي توجب على الطبيب أن يتقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه والتي لا تتجاوز عقوبتها عشرة آلاف ريال، وبالتالي يتعين إلغاء ما زاد على هذا المبلغ من العقوبة- معاقبة الممرضات رغم عدم خضوعهن لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان يجعل تلك المعاقبة لا وجه لها، ومن ثم يتعين إلغاؤها.

راجع الحكم