حكمت الدائرة: بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المدعى عليها جوازات منطقة المدينة المنورة إبعاد المدعي بموجب رخصة إقامة والده رقم (...) عن البلاد؛ لما هو موضح بالأسباب

راجع الحكم

القرار المتظلم منه صدر بإدانة المدعي بالحصول على تصاريح حج مزورة والمتاجرة بها، ومعاقبته بتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال، استنادًا للمادة (60) من نظام الإقامة – الأوصاف الجرمية المسندة للمدعي لم تتضمنها المادة آنفة الذكر حيث وردت بمعاقبة الحاصل على الإقامة على أساس التزوير، أو التدليس، أو الغش، أو الرشوة، وكذلك وثائق السفر والمستندات المتعلقة بذلك بقصد التمكن من الدخول أو الخروج من البلاد – بما أن مخالفة المدعي في الحصول على تصاريح الحج المزورة والمتاجرة بها لم تتضمنها المادة (60) من نظام الإقامة، فإنه لا يمكن التوسع في تفسيرها أو القياس عليها، بل يظل تطبيقها في حدود ما تضمنته من التجريم والعقاب – تصاريح الحج لا تنظمها أحكام نظام الإقامة – مؤداه: صدور القرار معيبًا بعيب الخطأ في تطبيق النظام – أثره: إلغاء القرار.

راجع الحكم

مطالبة المدعي بإلغاء القرار الصادر بمعاقبته لمخالفته نظام مكافحة التستر – دفع المدعي بأن علاقته مع الطرف السعودي إنما هي عقد رهن وأنه مرتهن للمال المرهون وهو المحل التجاري ضمانًا لاستيفاء حقوقه من الراهن وهو الطرف السعودي – إقرار الطرف السعودي بأن المحل التجاري عائد ملكيته للمدعي – مصادقة المدعي على إقرار السعودي – الرهن في حقيقته لا ينقل ملكية المال المرهون، ولا يصح أن تنسب معه الملكية للمرتهن، إنما هو احتباس للمال لقاء حق يمكن استيفاؤه، وغايته توثيق يجعل للمرتهن امتياز في استيفاء حقه منه لو أفلس الراهن – هذا الإقرار لا يعد منشئًا للحق، إنما هو كاشف للحال وزيادة استيثاق للمدعي وبراءة للذمة في حق الطرف السعودي – على فرض صحة تكييف العلاقة بأنها عقد رهن فإن الغاية منه تمكين المرتهن من استيفاء دينه ببيع المال المرهون

راجع الحكم