تبرير الجهة الإدارية لقرارها بالمصلحة العامة مستندة إلى سلطتها في التنظيم ليس على إطلاقه؛ إذ إن سلطتها مقيدة بالحدود التي رسمها النظام وبتحقيق المصلحة العامة – استبدال (وحدتين سكنيتين بما نقص من الشارع) يعد تجاوزًا لسلطة جهة الإدارة وزيادة عن القدر الذي تقتضي المصلحة العامة تنظيمه؛ مما يترتب على ذلك المساس بحق المدعي في الارتفاق بالشارع وإلحاق الضرر بملكه مما لا يسوغ معه أن تتجاوز الجهة الإدارية حدود سلطتها باستبدال جزء من الشارع بقسائم سكنية؛ مما يجعل القرار المتظلم منه مشوبًا بعيب الخطأ في تطبيق النظام – أثر ذلك: إلغاء القرار – لا يجوز الطعن في صك الملكية أمام القضاء الإداري؛ لأنه حكم قضائي له حجيته فيما تضمنه وقضى به ويجب قبوله وإعماله، فلا محل للطعن فيه إلا عبر السبيل المقرر نظامًا للاعتراض على الأحكام القضائية

راجع الحكم