تصدي (إدارة الوافدين) لإصدار قرارات تتصل بنشاط خدمات العمرة هو سلب لسلطات جهة أخرى وتعد في الاختصاص – مؤدى ذلك: إلغاء القرار الصادر عنها واعتباره كأن لم يكن ولا يتحصن بفوات مواعيد الطعن باعتباره قرارًا معدومًا – لا يجوز تطبيق نظام الإقامة (م20-31) على الواقعة "تخلف المعتمرين" لكونها متعلقة بالحجاج فقط، ومنظمة لكيفية الإبلاغ عن تخلفهم دون المعتمرين الذين يدخلون على مسئولية أنفسهم، ولا علاقة لأرباب الطوائف أو الوكلاء أو الأدلاء بهم، ومن ثم فإن الإبلاغ عن هروبهم لم يكن منظورًا أصلاً عند صدور نظام الإقامة عام 1371هـ

راجع الحكم