مطالبة المدعي إلغاء القرار الصادر بمعاقبته لقاء مخالفته نظام مكافحة التستر – المدعي اعترف في تحقيقات الشرطة بوجود أصل الشراكة التجارية بينه وبين الوافد – كل ما قدمه المدعي للدائرة من دفوع لا ينهض لنقض اعترافه وإقراره – كون العقود المبرمة في مؤسسة المدعي من توقيعه لا ينفي واقعة التستر؛ لأن ذلك لازم للتعامل مع البنوك – المدعي لم يقدم طعنًا على القرار يثبت عدم مشروعيته – مؤدى ذلك: رفض الدعوى.

راجع الحكم

قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر بتغريم المحررين في المجلة ورئيس تحريرها – حق التظلم منه أمام الديوان بالنسبة لمن صدر بشأنه حكم بنص المادة (40) من نظام المطبوعات والنشر خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ، وبالنسبة لمن لم يصدر بحقه قرار العقوبة فيكون محكومًا بالقاعدة العامة في الطعن على القرارات الإدارية، وتعتبر من صور الدعاوى المنصوص عليها في المادة (8/1/ب) والمبينة مواعيد إقامتها في المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم – المتعين أن تكون العقوبة متناسبة مع المخالفة – صدور القرار بغير ذلك يجعله مشوبًا بعيب الإساءة في استعمال السلطة – التحقيقات التي نشرتها المجلة تضمنت اتهامات عديدة للجهة المدعية والمسئولين فيها بالإساءة لهم على نحو من الإثارة والتهويل والتشهير دون التثبت فأصبحت مخالفة ظاهرة – صدور القرار بتغريم كل من المحررين ورئيس التحرير مبلغ خمسة آلاف ريال لكل منهم يبين انعدام المناسبة بين المخالفة والعقوبة

راجع الحكم

مخالفة المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التي منعت تمكين الأجنبي من الاستثمار، أو ممارسة أي نشاط محظور عليه، سواء عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو أي طريق آخر. بذلك يصبح القرار مشروعًا متفقًا مع حكم النظام – أثره: رفض الدعوى.

راجع الحكم

مطالبة المدعي الذي يعمل في القطاع العسكري بإلزام جهة الإدارة باحتساب مدة دراسته في الخارج والداخل ضمن خدماته لأغراض التقاعد -إفصاح جهة الإدارة عن وجهة نظرها من خلال ردها على الدعوى يجعل التظلم إليها تطبيقًا لقواعد المرافعات غير مجدٍ؛ على اعتبار أن الحكمة من التظلم هي إمكانية استجابة جهة الإدارة لمطالبة المدعي، ومن ثم تكون الدعوى والحالة هذه مقبولة، وإن لم يتظلم المدعي لجهة الإدارة قبل رفع دعواه-

راجع الحكم