ثبوت تقديم المدعي لإجازة اضطرارية لمدة يومين، مع موافقة جهة الإدارة المبدئية، إضافة إلى وجود ظرف قاهر متمثل في وفاة شقيق المدعي يتعين معه الموافقة على الإجازة مباشرة، ومن ثم فلا وجه لاحتساب هذين اليومين من ضمن فترات الغياب دون عذر ـ الدفع بوجود إجازة مرضية لمدة عشرين يوماً لا وجه له على اعتبار أنه كان يجب على المدعي إبلاغ جهة الإدارة بأقرب فرصة عن هذا الغياب وفق ما قررته لوائح الخدمة المدنية، مع أنه لم يقدم ما يدل على هذه الإجازات أثناء التحقيق معه، إضافة إلى عدم دفعه بذلك عند حسم مقابلة من رابته، مع علمه بذلك، وتسليمه إشعارات بالغياب بدون عذر، إضافة إلى صدور التقارير المرضية بتاريخ متأخر عن تاريخ المراجعة الفعلي مما يُشكك في حجيتها، وكونها من مستشفيات خاصة

راجع الحكم