الثابت أن الدعوى متعلقة بعقار وهي من دعاوى منع التعرض مما يدخل في اختصاص المحاكم العامة بموجب نظام المرافعات الشرعية في مادته الواحدة والثلاثين التي تنص على أنه ( من غير إخلال يقضي بما يقضي به نظام ديوان المظالم،

راجع الحكم