"" من المقرر أنه لا يشترط للعقاب على جريمة التزوير وجود المحرر المزور ولا تقديم أصل الورقة المزورة إلى المحكمة ، فقد يدعي المتهم فقدها ويتعذر على جهته تقديمها أو تقديم صورتها ، ولا يمنع هذا من العقاب متى توافرت الأدلة على أن الورقة كانت موجودة ومزورة "

راجع الحكم