وبعد ذلك أعاد المحرر المزور إلى مكانه ليمكن تصحيحه توصلاً إلى نجاح الطالب في تلك المادة ولا يتصور عقلاً أن يستعمل المتهم ورقة الإجابة المزورة إلا على هذا النحو حتى يصل إلى النتيجة التي ابتغاها ويكون بذلك الفعل قد احتج بتلك الورقة المزورة رغم علمه بتزويرها ، الأمر الذي تتوافر معه في حقه أركان جريمة الاستعمال ويتعين إدانته عنها .

راجع الحكم

"" من المقرر أنه لا يشترط للعقاب على جريمة التزوير وجود المحرر المزور ولا تقديم أصل الورقة المزورة إلى المحكمة ، فقد يدعي المتهم فقدها ويتعذر على جهته تقديمها أو تقديم صورتها ، ولا يمنع هذا من العقاب متى توافرت الأدلة على أن الورقة كانت موجودة ومزورة "

راجع الحكم