" لما كان الأصل هو تنفيذ العقوبة واستثناء من هذا الأصل فإن المادة 32 من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم قضت بأن للدائرة في ظروف معينة أن تقضي بوقف تنفيذ العقوبة ومن ثم يتعين إعمال ذلك الاستثناء في أضيق الحدود ولا يجوز التوسع فيه .. وخلص الحكم إلى أن وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها على المتهم لا يتفق مع خطورة الجرم المرتكب الأمر الذي يتعين معه إلغاء وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها على المتهم ". تعليق : صدر الأمر البرقي الكريم رقم 4 / ب / 5074 في 5 / 4 / 1417 هـ القاضي بإحالة الأحكام المشار إليها إلى هيئة التدقيق المختصة بالديوان لتدقيقها

راجع الحكم

لما كان الأصل هو تنفيذ العقوبة واستثناء من هذا الأصل فإن المادة 32 من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم قضت بأن للدائرة في ظروف معينة أن تقضي بوقف تنفيذ العقوبة ومن ثم يتعين إعمال ذلك الاستثناء في أضيق الحدود ولا يجوز التوسع فيه .

راجع الحكم