من المقرر في قضاء الديوان أن ضبط العملة المزيفة مع الجاني أو تلبسه بها ، أمر جوهري في الإدانة بالترويج أو الحيازة ، وإذ كان الثابت أن العملة المضبوطة قدمت عن طريق المبلغ الذي نسب إلى المتهم أنه أعطاه مبلغ....... من الدولارات

راجع الحكم

مفاد نص المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 12 وتاريخ 20 / 7 / 1379هـ أن كل من يزيف أو يقلد في أي صورة النقود أو يقوم بجلبها ، أو يتعامل بها أو يروجها داخل المملكة بأية وسيلة ، وكذلك كل من يصنع أو يقتني أو يمتلك كل أو بعض آلات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية

راجع الحكم