المستفاد من نص المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير المعدلة بالمرسوم الملكي رقم 53 وتاريخ 5 /11 / 1832 هـ ، أن المنظم عاقب كل من يقلد أو يزور كافة الأوراق الخاصة بالمصارف أو سندات الشركات.... الخ.... بعقوبة مغلظة بعد انتشار هذا النوع من التزوير ، وهي من العموم بحيث تشمل كافة أوراق المصارف ، كما ألزم المزور " الفاعل الأصلي" . – والشريك معه برد جميع المبالغ التي تسبب بخسارتها للخزينة أو المصارف أو الشركات أو الأفراد ، وذلك بغية توحيد الجهة القضائية التي تحكم في موضوع القضية ، لأن المزور استهدف بتزويره الاستيلاء على أموال الجهات الواردة بالنص دون وجه حق ، ومن ثم كان عقابه بنقيض قصده السيئ ، فألزمه – إلى جانب عقوبة التزوير – رد ما استولى عليه دون وجه حق

راجع الحكم

لما كان الثابت من الأوراق وما اعترف به المتهم صراحة – أنه استغل سندات الإيداع المودعة لدى البنك.... لصالح الشركة التي يعمل بها ، فقام بتزوير أرقام المبالغ المودعة بإضافة أرقام بالزيادة ، وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بإدارة الأدلة الجنائية بالأمن العام نسبتها إلى المتهم ، مستولياً على الزيادة لنفسه دون وجه حق"، الأمر الذي يتعين معه إدانته وفقاً لنص المادة الرابعة وتغريمه بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتها للشركة التي يعمل بها إعمالاً للفقرة الثانية من ذات المادة

راجع الحكم