جريمة ترويح العملة المزيفة تتحقق بدفع العملة للتداول مع توافر العلم بتزييفها ، وفقاً لنص المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 12 وتاريخ 20 / 7 / 1379هـ .

راجع الحكم

من المقرر في قضاء الديوان أن ضبط العملة المزيفة مع الجاني أو تلبسه بها ، أمر جوهري في الإدانة بالترويج أو الحيازة ، وإذ كان الثابت أن العملة المضبوطة قدمت عن طريق المبلغ الذي نسب إلى المتهم أنه أعطاه مبلغ....... من الدولارات ، لترويجها ، ولم يتم ضبط المتهم وبحوزته النقود المزيفة ، أو تلبسه بترويجها ، فيكون الدليل المقدم غير كافٍ للإدانة .

راجع الحكم