يؤخذ على الحكم مخالفة القواعد المقررة فقهاً وقضاءً ومن أن العبرة في تكييف الورقة ووصفها بأنها ورقة من أوراق المصارف من عدمه ، هو بالمدلول الحقيقي للورقة ومحتواها ومصدرها وما إذا كانت في شكلها العام توحي للشخص العادي بصدورها من بنك أو مؤسسة مصرفية من عدمه ، وما إذا كان يترتب على التزوير فيها الاستيلاء على الأموال المدونة بها بدون وجه حق وفقاً لما استقرت عليه أحكام هيئة التدقيق بالديوان في تعريف الأوراق الخاصة بالمصارف في القواعد أرقام 48، 49، 50، 51، 52 ص 56 وما بعدها من هذه المجموعة ، وبغض النظر عن الإجراءات الشكلية الخاصة بالترخيص للبنك أو المؤسسة من قبل مؤسسة النقد بمزاولة الأعمال المصرفية

راجع الحكم

صدر هذا الحكم في الاعتراض المرفوع من الهيئة عن حكم قضى بالإدانة في جريمة تزوير عدة محررات مصرفية ورد قيمتها عدا المحرر الذي قدمت الهيئة صورته دون أصله ، كما قضى بعدم الإدانة بالنسبة لمحرر "خطاب تحويل" وارد عن طريق "الفاكس"، على سند من القول بأن ما يرد عن هذا الطريق هو عبارة عن صورة ضوئية للمحرر والصورة الضوئية لا حجية لها ، وإن استعملها البنك وقبلها واعتمد عليها ، وقضى حكم هيئة التدقيق بالإدانة عن هذا المحرر الأخير وبتعديل الحكم محل الاعتراض بالنسبة للمبلغ المحكوم برده بعد إضافة قيمة المحرر المقدمة صورته إلى ذلك المبلغ والاكتفاء بالعقوبة المقضي بها في الحكم المشار إليه

راجع الحكم

صدر هذا الحكم في الاعتراض المرفوع من الهيئة عن حكم قضى بتطبيق المواد 5، 6، 10 من نظام مكافحة التزوير دون المادة الرابعة منه على الواقعة باعتبار أن الأوراق التي وقع عليها التزوير ليست من أوراق المصارف ، وقضى حكم هيئة التدقيق بتأييد الحكم محل الاعتراض".

راجع الحكم

من قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف أو سندات الشركات سواءً كانت المصارف أو الشركات سعودية أو أجنبية...... وإسناد الصرف على الخزينة وإيصالات بيوت المال ودوائر المالية....... بقصد استعمالها لنفسه أو لغيره ، عوقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح من ثلاثة إلى عشرة آلاف ريال. ويغرم الفاعل الأصلي والشريك بالإضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتها للخزينة أو للشركات أو للمصارف أو للأفراد".

راجع الحكم

أوراق المصارف والشركات المنصوص عليها في المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم 53 وتاريخ 5 / 11 / 1382هـ هي التي يترتب عليها صرف أموال من خزائن تلك المصارف أو الشركات

راجع الحكم

المستفاد من نص المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير المعدلة بالمرسوم الملكي رقم 53 وتاريخ 5 /11 / 1832 هـ ، أن المنظم عاقب كل من يقلد أو يزور كافة الأوراق الخاصة بالمصارف أو سندات الشركات.... الخ.... بعقوبة مغلظة بعد انتشار هذا النوع من التزوير ، وهي من العموم بحيث تشمل كافة أوراق المصارف ، كما ألزم المزور " الفاعل الأصلي" . – والشريك معه برد جميع المبالغ التي تسبب بخسارتها للخزينة أو المصارف أو الشركات أو الأفراد ، وذلك بغية توحيد الجهة القضائية التي تحكم في موضوع القضية ، لأن المزور استهدف بتزويره الاستيلاء على أموال الجهات الواردة بالنص دون وجه حق ، ومن ثم كان عقابه بنقيض قصده السيئ ، فألزمه – إلى جانب عقوبة التزوير – رد ما استولى عليه دون وجه حق

راجع الحكم

إن المستفاد من نصوص المواد 4، 5/ 6 / 10 من نظام مكافحة التزوير أن من يقلد أو يزور الأوراق الخاصة بالمصارف السعودية أو الأجنبية أو إسناد الصرف على الخزانة وإيصالات بيوت المال ، يعاقب بالسجن والغرامة كما يعاقب الفاعل الأصلي والشريك فضلاً عما تقدم بتغريمه بكافة المبالغ التي تسبب بخسارتها للخزينة أو الشركات أو المصارف أو الأفراد .

راجع الحكم