من المقرر أن التزوير في المحررات العرفية هو تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق المقررة نظاماً ، وأن يقترن هذا التغيير بنية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله ، وأن يكون من شأن ذلك إحداث ضرر بالغير .

راجع الحكم

وحيث قد توافر ركن الضرر في جريمة التزوير في محررات عرفية باصطناع تلك المحررات ونسبتها على خلاف الحقيقة إلى........، مع اقتران ذلك بتزوير توقيعها ووضع ختمها على تلك المحررات المزورة ، ومن ثم يتعين معاقبة المتهمين عن جريمتي التزوير والاستعمال المنسوبتين إليهم بعقوبة الجريمة الأشد وهي الاستعمال

راجع الحكم

علم المتهم بالتزوير لا يصلح في حد ذاته لإدانته بجريمة التقليد أو الاستعمال للخاتم المقلد أو استعمال الورقة المزورة طالما أن الأوراق قد خلت من الدليل القطعي على ارتكاب المتهم أية جريمة من هذه الجرائم

راجع الحكم