حيث إن المتهم لم يقدم أصل الإقامة المزورة خشية انكشاف التعديل الحاصل فيها ، وله مصلحة في هذا التعديل ، فإنه بذلك يكون قد شارك شخصاً مجهولاً في تزوير تجديد الإقامة ، ويعتبر فاعلاً أصلياً ويتعين عقابه عن هذه التهمة .

راجع الحكم

حيث إن تهمتي التزوير والاستعمال ثابتتان في حق المتهم ثبوتاً كافياً لإدانته باعترافه بما نسب إليه من تزوير واستعمال في التحقيقات وأمام المحكمة وما جاء بالصحيفة الجنائية المتضمنة الأحكام الصادرة عليه ، وإزاء اعتماد الجهة المختصة للإقرار المقدم من المتهم توظيفه على أساس أن ما جاء به يتفق مع الحقيقة في حين أن حقيقة الأمر تغاير ذلك.

راجع الحكم

حيث انتهت هيئة التدقيق إلى أن تذكرة المراجعة هي محرر رسمي حيث قام المتهم بتوقيع تذكرتي المراجعة محل الاتهام ونسبهما على خلاف الحقيقة إلى الموظف المختص وهو ما أقر به المتهم في جميع مراحل التحقيق وأمام هذه الهيئة ثم قام بتسليمهما مع علمه بتزويرهما .

راجع الحكم

صدر هذا الحكم في الاعتراض المرفوع من الهيئة عن حكم قضى بعدم الإدانة تأسيساً على أن المحرر المذكور إقرار فردي ، وقضى حكم هيئة التدقيق بالإدانة "

راجع الحكم

"" من المقرر أنه لا يشترط للعقاب على جريمة التزوير وجود المحرر المزور ولا تقديم أصل الورقة المزورة إلى المحكمة ، فقد يدعي المتهم فقدها ويتعذر على جهته تقديمها أو تقديم صورتها ، ولا يمنع هذا من العقاب متى توافرت الأدلة على أن الورقة كانت موجودة ومزورة "

راجع الحكم

علم المتهم بالتزوير لا يصلح في حد ذاته لإدانته بجريمة التقليد أو الاستعمال للخاتم المقلد أو استعمال الورقة المزورة طالما أن الأوراق قد خلت من الدليل القطعي على ارتكاب المتهم أية جريمة من هذه الجرائم

راجع الحكم

حيث إن المتهم اعترف في التحقيقات بتوقيعه على نموذج طلب التوظيف المتضمن على غير الحقيقة عدم وجود سوابق له ، مع علمه بإقامة حد السكر عليه بموجب القرار الشرعي المشار إليه ، ورغم عدم مضي المدة النظامية عليه ، فإن المتهم يكون بذلك قد أثبت بيانات مخالفة للحقيقة وقدمها للجهة المختصة محتجاً بصحتها

راجع الحكم