1-حيث إن الثابت أن المتهم ساهم مع مجهول في وضع صورته على صورة صاحب الجواز ، وأكمل دائرة الختم عليها ، واستعمال الجواز مستغلاً التأشيرة المدونة عليه والممنوحة لصاحبه الأصلي الصادرة من جوازات الإحساء ، ومنتحلاً اسمه المدون بالجواز..... فإن ما أقدم عليه المتهم بالمساهمة مع المجهول هو من قبيل تغيير الحقيقة بالبعث بالجواز وإخفاء صورة صاحب الجواز الأصلي .

راجع الحكم

عدم تقديم الهيئة أصل المحرر المزور لا يحول دون ثبوت التهمة قبل المتهم :

راجع الحكم

علم المتهم بالتزوير لا يصلح في حد ذاته لإدانته بجريمة التقليد أو الاستعمال للخاتم المقلد أو استعمال الورقة المزورة طالما أن الأوراق قد خلت من الدليل القطعي على ارتكاب المتهم أية جريمة من هذه الجرائم

راجع الحكم

حيث إنه وإن كانت الأوراق المزورة والسجلات لم يتم ضبطها ، إلا أن تهمة مساهمة المتهم في تزوير أوراق رسمية هي سجلات جوازات مطار الرياض ومحاضر الشرطة وسجلات

راجع الحكم

" حيث إن المحررات الرسمية وغير الرسمية تتضمن بجانب البيانات المدونة بها صورة الشخص التي تخصه هذه البيانات فإن كلاً من البيانات والصورة يكمل بعضها البعض ويمثلان معاً حقيقة معينة تخص صاحب الصورة ومن ثم فإن نزاع الصورة يترتب عليه تغيير هذه الحقيقة ذلك أن البيانات وحدها بعد نزع الصورة تضحى لا قيمة لها ولم تعد ترمز لصاحب المحرر بل هي مجرد بيانات ترمز إلى شخص مجهول وهذا مما يعتبر تغييراً للحقيقة في المحرر وقد ترتب عليه ضرر حقيقي أصاب هذا المحرر فلم يعد في مكنته التمسك بهذا المحرر بعد نزع صورته منه ".

راجع الحكم