جريمة الاختلاس المنصوص عليها في الفقرة السابعة من المادة الثانية من المرسوم رقم 43 لعام 1377 هـ لا تقع إلا من موظف عام وأن يكون المال المختلس مالاً عاماً وسلم إليه بسبب وظيفته تسليماً مادياً أو حكمياً.

راجع الحكم

جريمة الاختلاس تقوم بقيام الموظف بالاستيلاء على المال العام الذي تسلمه بسبب وظيفته وظهوره عليه بمظهر المالك واتجاه نيته إلى التصرف فيه تصرف المالك في ملكه.

راجع الحكم