* نزع صورة صاحب الرخصة ووضع صورة المتهم الشمسية عليها هي صورة من صور التزوير المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم 223 لسنة 1399هـ ورقم 3 وتاريخ 3 / 1 /1406هـ . وهذه الطريقة من طرق التزوير وضع لها نظام مكافحة التزوير عقوبة مستقلة نص عليها في المادة التاسعة حيث ورد بأن "من انتحل اسم أو توقيع أحد الأشخاص المذكورين في المادة السابقة لتزوير الوثيقة المصدقة أو حرف أو زور في وثيقة رسمية أو في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو رخصة إقامة أو تأشيرة من التأشيرات الرسمية للدخول أو الخروج من المملكة العربية السعودية عوقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة إلى ألف ريال"- والواقعة المنسوبة إلى المتهم هي ارتكابه لجريمة تزوير في رخصة إقامة وثبت أنه شارك في نزع صورة صاحب الإقامة ووضع صورته الشمسية عليها أي أنه زور في إقامة صادرة بقصد استخدامها فإنه يخضع للعقوبة المقررة في المادة التاسعة من نظام مكافحة التزوير لأن المحرر المزور من المحررات المنصوص عليها في هذه المادة وتطبق عليه عقوبتها.

راجع الحكم

التزوير في جواز السفر وبطاقة إقامة واستمارة تجديد إقامة من الجرائم التي حدد لها واضع النظام عقوبات مخففة ونص عليها على وجه التحديد في المادة التاسعة من نظام مكافحة التزوير.

راجع الحكم