القرار المذكور يفرق بين طائفتين من الحقوق – راتب الإجازة له صفة الدورية والتجدد ويدخل في الطائفة الأولى من الحقوق وتسقط المطالبة به بمضي سنتين من تاريخ استحقاقها .

راجع الحكم