لما كان لا يشترط في جريمة التزوير أن يتعمد المزور تقليد إمضاء المجني عليه بل يكفي لتوافر هذه الجريمة أن يضع المزور اسم المزور عليه ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها.

راجع الحكم