لما كان الجندي................ قد حضر الحديث بين المبلغ والمتهم الأول الوسيط وأن هذا الأخير عرض عليه مائة ريال قيمة نصيبه من رشوة سابقة فلم يقبلها فإن هذا دليل على علم المتهم الثاني والثالث بأن ما تقاضاه كل منهما رشوة مقابل القيام بعمل .

راجع الحكم