إن قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ يتسع لكل إخلال بالتزام يفرضه العقد على المدعى عليها إذ التقصير الذي تشير إليه المادة الأولى من هذا القرار يعني كل إخلال بالتزام تعاقدي.

راجع الحكم