انتهاء الترخيص بالنسبة لأحد الأطباء ونسبة القرار له بأنه عمل دون ترخيص يجعل سند القرار غير صحيح، على اعتبار أنه لم يصدر منه مخالفة للمادة الأولى المستند إليها في القرار، وإنما خالف المادة (4/4ل) التي توجب على الطبيب أن يتقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه والتي لا تتجاوز عقوبتها عشرة آلاف ريال

راجع الحكم

مطالبة الطبيب المدعي إلغاء قرار اللجنة الطبية الشرعية المتضمن معاقبته بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال لتقصيره

راجع الحكم