ولا يستحق الفرد صرفهما نقدًا مع تأمين إحداهما طهيًا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعواه؛ لعدم قيامها على سند صحيح.

راجع الحكم

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة الإدارية بالدمام أحيلت إلى هذه الدائرة فحددت في سبيل نظرها عدة جلسات حيث سألت المدعي عن دعواه فذكر أنه أحد منسوبي المديرية العامة للجوازات وأنه كلف بالعمل في شعبة الإيرادات (الصندوق) وهو مباشرة الأموال العامة للفترة من 17/ 12/ 1430هـ إلى 17/ 10/ 1434هـ بحسب صورة المشهد المرفق في ملف القضية، مبيناً أنه سبق وأن صدر له

راجع الحكم

فإن الانتداب له أحكام نصت عليها المواد (39- 40- 41) من نظام خدمة الأفراد، ولا يدخل قرار تكليفه تحتها، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى، وهو ما تحكم به.

راجع الحكم

يتبين أن الإعاشة الإضافية تصرف في حالة محددة، وهي حالة الحروب والطوارئ، وذلك للأفراد الذين يعملون في الميدان، كما أن المادة والفقرة ذاتها أوضحت أنها تصرف في حالة تمتع الأفراد بالإجازات الميدانية، ومفهوم المخالفة لهذه الفقرة، أنها لا تصرف لغير العاملين في الميدان، ولا لمن يتمتع بإجازة غير ميدانية، لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى، لما هو موضح بالأسباب.

راجع الحكم

إلزام المدعى عليها شرطة منطقة المدينة المنورة بأن تصرف للمدعي (...) راتب شهرين مقابل نقله من شرطة محافظة العلا لشرطة منطقة المدينة المنورة؛ لما هو موضح بالأسباب.

راجع الحكم

أولاً: إلزام الجهة المدعى عليها بصرف بدلات الإعاشة الإضافية وغلاء المعيشة للمدعي ضمن إجازاته المعوض عنها، ورفض طلبه صرف يومية الميدان ضمنها. ثانيًا: إلزام الجهة المدعى عليها بصرف بدلات الإعاشة الإضافية وغلاء المعيشة ويومية الميدان للمدعي ضمن مكافأة نهاية الخدمة.

راجع الحكم