لما كان من المقرر نظاماً أن المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة الرشوة المعدل بالمرسوم الملكي رقم 2/ 35 بتاريخ 13/ 10/ 1388 هـ تنص على أن يُعفى الراشي أو الوسيط إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.

راجع الحكم