لما كان الثابت أن المتهم الثاني هي الذي ساعد المتهم الأول واتفق معه على أن ينتحل اسماً غير اسمه وأن يستعمل صورة حفيظة النفوس التي أعطاها له لهذا الغرض فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

راجع الحكم