لما كانت الهيئة لا تعول على دفاع المتهم الأول من أنه أراد الإيقاع بالمقاول أو أنه أراد إبلاغ مدير الفرع بهذا الأمر وطلب منه إبلاغ مدير الفرع لأن هذا كله جاء متأخراً وخشيته أن ينفضح أمره وبعد إتمام الجريمة .

راجع الحكم

لما كان من المقرر نظاماً أن المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة الرشوة المعدل بالمرسوم الملكي رقم 2/ 35 بتاريخ 13/ 10/ 1388 هـ تنص على أن يُعفى الراشي أو الوسيط إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.

راجع الحكم